تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
17
محاضرات في أصول الفقه
في صلاة ، فان دليل الحرمة لا ؟ ؟ يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج ؟ ؟ المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي ، إذ الخارج عن عمومها إنما هو الذكر غير المحرم . وما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهى عنه . واما ما يتوهم من أن الوجه في ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد ، لأن المفروض انه ذكر محرم . ومن الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكرا ليدخل في كلام الآدميين . وأما الثاني - وهو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص - فقد اتضح الحال فيه مما تقدم ، لان جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهى عنه جارية في هذا القسم أيضا وإنما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها انتهى " . نحلل ما أفاده ( قده ) من البيان إلى عدة نقاط : ( الأولى ) بطلان العبادة في صورة اقتصار المكلف على الجزء المنهى عنه في مقام الامتثال ( الثانية ) ان حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القران بغير الفرد المنهى عنه لا محالة فيحرم القران بالإضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال ( الثالثة ) ان النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة بغيره ( الرابعة ) انه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من سنخ أجزاء العمل ( الخامسة ) ان الجزء المنهى عنه خارج عن عموم ماد ؟ ؟ على جواز مطلق الذكر في الصلاة . ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : أما النقطة الأولى : فالامر كما افاده ( قده ) من أن المكلف إذا اقتصر عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء ، ولا